الصفحه ٣٢٣ : لا بدّ هنا من تبديل دفع المضرّة بدفع المنقصة وأما الرّابع فالكلام فيه يظهر
من التأمّل في الأوّلين
الصفحه ٦٣ : بالأمارات بخلافه
على الأوّل إلا أنّه لا أثر لهذا الفرق فيما نحن بصدده من إثبات جواز رخصة الشّارع
في العمل
الصفحه ٤٣٢ : القوم لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتق منه به (قوله) كما صرّح به في أوّل كتابه إلخ قال إنّ موضوع
الصفحه ٣٨٠ : الثانية أن يكون إطلاق
الدّليل في جانب الشّرط دون المشروط فهي أولى من سابقتها في كون الشّرط فيها
واقعيّا
الصفحه ٦١٦ : الاهتمام بشأن الحقائق الوضعيّة أولى من
الاهتمام بشأن المجازات لما ثلمتها ثلمة المجازية والخروج من الحقيقة
الصفحه ٢٥٥ :
المحمول كالشّكّ في حرمة شرب التتن وإمّا من الجهتين كالمثال الأوّل إذا فرض الشك
فيه في الحكم أيضا وعلى كل
الصفحه ٤٦١ : كلامه بل صريحه أنّ الأولى حينئذ نسبة
النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشك في
الصفحه ٤٩٤ : وقت معيّن في
الجملة بأن يعلم أنّ استمراره ليس في أقل من ذلك ولم يعلم استمراره بعده والأولان
من قبيل
الصفحه ١٨٦ : الأوّل من
عدم نهوض الأخبار المعتبرة من جهة العلم الإجمالي لرفع اليد عن الاحتياط اللاّزم
في الوقائع
الصفحه ٣٣١ : إلخ قد تقدّم شطر من هذه الأخبار في المقام الأوّل ولا خلاف في حرمة الرّبا مع
العلم بحرمته وكذا الاختلاف
الصفحه ٢٢٥ : الأولى من المسائل الأصولية ومورد
الثّانية من المسائل الفرعيّة كما فيما نحن فيه فلا متيقّن في البين كما
الصفحه ٤٦٩ : ممنوع لكونه مصادرة كما
يظهر ممّا ذكره المصنف رحمهالله والأولى في الاستدلال ما أشار إليه من قضية
الصفحه ٣٩٦ : فينشأ منه احتمال وجوبه النفسي مع
الاتفاق على وجوبه للصّلاة الثالثة دوران الأمر بينهما والأوليان خارجتان
الصفحه ٤٨٦ :
الأوّل وبالمعنى المشهور على الثّاني بعد ملاحظة ما ذكرناه من أن إثبات مثل
هذا بمجرّد الخبر مشكل مع
الصفحه ٣٠٠ :
بل الاتفاق المحقّق فإنّ الظّاهر من صاحب المدارك في باب الصّلاة الرّجوع
عمّا ذكره في أوّل الطّهارة