الصفحه ٥٢١ : دعواه فتثبّت ولا تغفل انتهى ومثل في الحاشية للقسم الأوّل من عموم
الطّهارة بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
الصفحه ٢٤٨ : والمراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام
الكليّة من الكتاب والسّنة وهو ما يتعلق بظواهر الألفاظ سوا
الصفحه ٥٣٥ : الموضوع على الأوّل دون
الثّاني لعلّه مبني على المسامحة في إطلاق الواجد على الفاقد لا من جهة فهم عموم
الصفحه ٤٢٤ : الضّرر وإمّا لدعوى أخصية الأولى من الثانية كما
تقدّم في الصّورة الثانية إلاّ أن الأقوى هو عدم الجواز
الصفحه ٣٨٩ :
الاضطجاع ولا إشكال في عدم شمول الأخبار المذكورة للقسم الأوّل من هذه
الأخبار لغاية بعده فإن قلت
الصفحه ٢٠٢ : متعارضته
بالعموم من وجه فربّما يكون التّرجيح مع الأولى ولكنّ الوجه فيما ارتكبه المصنف رحمهالله واضح لأنّ
الصفحه ٤٧٠ : البراءة في
الموضوعات الخارجة أولى من دعواه على اعتبارها في الأحكام لأنّ خلاف الأخباريّين
إنّما هو في
الصفحه ٢٣ : تعلّق به الوجوب في الواقع أهمّ وأولى منه بعنوانه الّذي تعلّقت به
الحرمة في اعتقاد الفاعل يرجّح عدم
الصفحه ٢٦٩ : المقصود من إجراء أصالة البراءة فتدبّر (قوله) الأول دعوى إجماع العلماء إلخ فإن قلت إنّ دعوى الإجماع على هذا
الصفحه ٤٧٢ : بالأحكام الشّرعيّة لأنّ المراد بالإبقاء حينئذ هو جعل الوجود الثّاني
للحكم في زمان الشكّ والتخصيص أولى من
الصفحه ٥٩٦ : الأوّل فإنّه
مع عدم وجود المرجحات الّتي منها الأصل المطابق لأحدهما بالفرض يتعيّن التخيير
الشّرعي لا محالة
الصفحه ١٣ : أو مطلقا فلا يجب الفحص عن ذاك الجانب أو
مطلقا على الثّاني دون الأوّل ومنها الظّنّ بالقبلة فإنّه إذا
الصفحه ١٣٧ : عدا الأوّل منها مغايرة لما نقله
المصنف رحمهالله كما لا يخفى (قوله)
فالأدلّة الثلاثة إلخ لا وجه
الصفحه ١٥٧ : الأمر ببيان الحق للنّاس غير
أمر النّاس بالعمل بما يخبر به المخبر وما نحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل
الصفحه ٣٥٧ :
الأولى من مسائل هذا المطلب وكذا في الشّبهة التّحريميّة البدويّة عدم دلالتها على
المدّعى خصوصا هنا من وجوه