الصفحه ٥٥٠ : القيام بعده ورابعة في حال
السّجود والصّورة الأخيرة مورد لمنطوق الرّواية وما عداها داخلة في مفهومها فلو
الصفحه ٦١٢ : الرّوايات في الترتيب وليس كذلك بل اختلافها يكشف عن سقوط
حكم الترتيب وحينئذ فالمختلفان إن أفاد أحدهما ظنّا
الصفحه ٦٢٠ : الدلالية
لتأخره عنها والترجيح بحسب الدّلالة هنا موجود لأن رفع التعارض بين رواية الذهب
والفضّة ورواية
الصفحه ١٢١ : ء الله تعالى (قوله) ولهذا
كانت الرّواية المشهورة إلخ ظاهره حمل قوله عليهالسلام فإنّ المجمع عليه لا ريب
الصفحه ٣٠٤ :
عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم وفيه أنّه ليس رجوعا إليهم ومجرّد الرّجوع إلى
كتبهم لأخذ روايات الآداب
الصفحه ٣٠٧ : الشّرعي
وجعل المحبوبية من حيث هو هو وحينئذ فهو كأحد المستحبّات الواقعيّة السّادس عشر
يجوز العمل بالرّوايات
الصفحه ٣٣٩ : من حرمة الميتة في الرّواية حرمتها من
حيث النّجاسة لا مطلقا وإلا لم يحسن استدلال الإمام عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ : القرائن وعلى ما تقتضيه
القرائن إن كانت مكتنفة بها ومبنى المناقشة المتقدّمة حمل الرّواية على بيان عدم
سقوط
الصفحه ٤٢٧ :
سابقا أن المتعين في معنى الرّواية هو المعنى الأوّل فنقول حينئذ إنّه إذا
أتلف مال الغير فتدارك ضرر
الصفحه ٤٤٨ : هنا على الأصل والقاعدة لا أنّ الأصل غير
معتبر (قوله) منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار إلخ رواها
الصفحه ٥٤٦ : سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في
غيره فشكك ليس بشيء ومثلها ما رواه
الصفحه ٥٤٨ : بخلاف صحيحة زرارة
ولذا ترك الاستدلال بالثانية(قوله) بمفهوم الرّواية إلخ أي بمفهوم القيد المذكور في
الصفحه ٥٧٦ : فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة والأشيا
الصفحه ٦٣٢ : للشهرة بحسب
الفتوى يسقط الخبر المخالف لها عن درجة الاعتبار وإن كان موافقا للشهرة بحسب
الرّواية فإن كانت
الصفحه ٧٤ : إلاّ معنى التعبّد بغير العلم ومن هنا يظهر وجه الإشارة في الرّواية أيضا إذ
القضاء بالحق بغير علم لا يكون