الصفحه ٢٨٠ : التأمّل فيما ذكرناه يتضح ما رامه المصنف رحمهالله من المقام غاية الوضوح وقد تلخّص ممّا ذكرناه عدم صحّة
الصفحه ٢٩٤ : فيه مشقة لذلك وصرحوا بعدم صحّة الابتداء به وعلله المحقّق الطوسي بأنّه لو
أمكن الابتداء به كان التكليف
الصفحه ٢٩٦ : على تقدير عدم كفاية احتمال
المطلوبيّة في صحّة العبادة من كون المراد بالاحتياط والاتقاء في الأوامر
الصفحه ٢٩٧ : بعد ما عرفت من كون قصد القربة من
شرائط امتثال الأمر دون المأمور به فلا ريب أن اعتبار قصدها في صحّة
الصفحه ٢٩٨ : كون العمل
بداعي بلوغ الثّواب فكيف لا يعتبر ذلك في صحّة العمل وترتّب الثّواب الموعود عليه
قلت لعلّ
الصفحه ٣٠١ : قاعدة اللزوم وقاعدة
الصّحة ونحوهما فلا يعنون بها الأحكام الفرعيّة المرادة من هذه العمومات بل المراد
بها
الصفحه ٣١٣ : قبول الإسلام في الوقت والإتيان بالطّبيعة على
وجه الصّحة فإذا قصّروا في ذلك وتركوا الامتثال بها فالعقل
الصفحه ٣١٤ : ومتوقف فيه وعلى الأوّلين فالأمر واضح
إذ مرجّح النّهي يحكم بالحرمة والبطلان ومرجّح الأمر يحكم بالصّحة وعدم
الصفحه ٣١٩ :
ثانيا فلما عرفت من عدم كون الوجوب مبنيا على الاستصحاب مضافا إلى عدم صحة الجمع
بين استصحاب الموضوع والحكم
الصفحه ٣٢٠ : الوضعي من الأمر الوارد في مقام بيان الشّروط
وهذه غير الحرمة النّاشئة من ذات الفعل ولذا صحّ جعل الحكم
الصفحه ٣٣٣ : معه في صحّة دعوى حصول
الظن بالكليّة من الأخبار المذكورة على ما قدّمناه (قوله) منها ما
دل على بيع
الصفحه ٣٣٧ :
وإنما استفيد ذلك من عدم حسن التكليف الفعلي بدونه عند العقلاء ومنه يظهر عدم صحة
فرض الشبهة في الابتلا
الصفحه ٣٤١ : ذلك فراجع (قوله) على وجه إلخ يعني بناء على صحة معاملات الصّبي المميّز إذ على القول
بفسادها بكون الفساد
الصفحه ٣٤٦ : الإجماعات
المنقولة على القول باعتبارها في حكم الأخبار تلاحظ في إسنادها الصّحة والضّعف
والإرسال والإضمار
الصفحه ٣٥١ : استقلال العقل بعدم الفرق بين العلم
التفصيلي والإجمالي في صحّة تنجّز التّكليف بكل منهما كما قرّره المصنف