وإن استثنوا منها ما استثنوا ومن جملتها محاسن البرقي وقال الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضّعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل ومنها كتاب الرّحمة لسعد بن عبد الله وقد روى في عيون أخبار الرّضا عليهالسلام عن محمّد بن عبد الله المسمعي رواية قال كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرّأي في محمّد بن عبد الله راوي هذا الحديث وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرّحمة وقد قرأت عليه ولم ينكره وروى لي انتهى وقد اكتفى في الاعتماد على كتاب الرّحمة بمجرّد عدم إنكار شيخه عليه فكيف يكون مثله قطعيّا ومنها نوادر ابن أبي عمير وفي ترجمته عن النجاشي وأمّا نوادره فهي كثيرة لأنّ الرّواة لها كثيرة فهي مختلفة باختلافهم ومنها رسالة أبيه إليه مع أنّ تلك الرّسالة فتاوى أبيه إليه ودعوى أنّه كان يقطع بصدور جميع فتاوى أبيه فيها عن المعصوم عليهالسلام بعيدة عن السّداد مع أنّ الصّدوق قد يضعف روايته في الفقيه قال في باب صوم التطوع وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى وفي باب ما يجب به التعزير والرّجم عند إيراد رواية عن وهب بن وهب جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والّذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن إلى آخره وفي باب إحرام الحائض وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الّذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليهالسلام إلى أن قال لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متّصل وفي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي فأمّا الحديث الّذي رواه المخالفون إلى أن قال فهو حديث منقطع ويقرب ممّا تقدّم ما في باب ما يصلّى فيه من الثياب وباب ميراث المجوس وباب رجلين يوصي إليهما فينفرد كلّ منهما إلى آخره وباب ما يجب على من أفطر أو جامع وباب وجوب الجمعة إلى غير ذلك هذا كلّه مضافا إلى ما ذكرناه فيما أوردناه على القرائن السّابقة إذ بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه بل بعضها لا يبقى ريب في عدم كون أخبار الفقيه مقطوعا بها عند الصّدوق وأمّا شيخ الطائفة فقد تقدّم فيما أوردناه على القرينة السّابقة دعوى الوحيد البهبهاني ظهور كلامه في أوّل التّهذيب وصراحته في أوّل الإستبصار في عدم كون المراد بالصّحة في كلماتهم هو القطع بالصّدور مع أنّ الشيخ كثيرا يطعن على أحاديثهما بالضّعف والإرسال ومنه ما تقدّم فيما أوردناه على القرينة السّابقة من طعنه على روايتي ابن المغيرة وابن أبي عمير ومنه ما ذكره في باب زكاة الحنطة والشعير من قوله فإن هذين الخبرين الأصل فيهما سماعه وتختلف روايته لأنّ الرّواية الأخيرة قال فيها سألته ولم يذكر المسئول وهذا يحتمل أن يكون غير من يجب اتباع قوله إلى أن قال والرّواية الأولى قال فيها سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر الحديث وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعف الاحتجاج به ولو سلم لكان إلى آخر ما ذكره ونحوه ما ذكره في كتاب الصّوم في بحث أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشّهور وما ذكره في بحث التّيمّم يصلّي بتيممه صلوات اللّيل والنّهار وما ذكره في باب من أحل الله من النّساء ومن حرّم وما ذكره في آخر باب وقت الزّكاة وما ذكره في بحث بيع الذّهب والفضة نسيئة وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدة البرد وما ذكره في باب حكم المسافر في الصّيام إلى غير ذلك وكذا في الإستبصار في باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة وفي باب ما يحل لبني هاشم من الزّكاة وفي باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان وفي باب من فاته الوقوف بالمشعر وباب النّهي عن بيع الذّهب بالفضّة نسيئة وباب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلاّ بإذن مواليهنّ وباب أنّ الرّجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها وباب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها وباب أنّ الزّوج والزّوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه وباب حكم العوامل في الزّكاة وباب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد وباب أنّه إذا دخل بالأمّ حرمت عليه البنت وباب أنّ اللّبن للفحل وباب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب إلى غير ذلك ممّا أشار إليه الوحيد البهبهاني في رسالته ومع تسليم كون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة عند الأئمة الثلاثة فهو لا يستلزم كونها كذلك عند غيرهم ممّن تأخر عنهم أو تقدّم عليهم كيف وقد يكون الحديث صحيحا عند الأئمّة الثلاثة ويطعن عليه غيرهم من الأجلّة كما في حديث سهو النّبي صلىاللهعليهوآله لأنّه قد أورده الكليني والصّدوق مع مبالغته كشيخه ابن الوليد في التشنيع على من تأمّل فيه وعن الشّيخ أنّه بعد أن أورد الرّواية المتضمّنة لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يسجد سجدتي السّهو قط قال الّذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر فأمّا الأخبار الّتي قدّمناها من أنّ النّبي صلىاللهعليهوآله سجد فإنّها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لأنّ ما تضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه ومن جملة الأخبار الّتي قدمها تلك الرّواية الّتي صحّحها المشايخ المذكورة وأوردها بطرق متعدّدة بل استشهد لمطلوبه واستند إليها فلاحظ فهذا يدلّ على كونها صحيحة عنده انتهى المحكي عنه وقال الوحيد البهبهاني قال الأجل المرتضى والمفيد في رسالته في الرّد على الصّدوق في جواب أهل الحائر ما لفظه الحديث الّذي رواه النّاصبيّة والمقلدة من الشيعة أنّ النّبي صلىاللهعليهوآله سها في صلاته فسلم على ركعتين ثمّ نقل الحديث ثمّ قال من الأخبار الآحاد الّتي لا تثمر علما ولا توجب عملا ومن عمل على شيء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظنّ في الدّين وحذر من القول فيه بغير علم ويقين إلى أن قال وإذا كان الخبر بأن النّبي صلىاللهعليهوآله سها من الأخبار الآحاد