قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    133/636
    *

    منه وتطرق الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما ويؤيّده ما تقدّم نقله عن السّيّد الأجل المرتضى رضي الله عنه انتهى وأقول إن ضعف هذا الكلام وإن لم يحتجّ إلى بيان بعد جميع ما قدمناه إلا أنا نزيد التوضيح هنا في الجملة فنقول إن أقدم هؤلاء الجماعة ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدس‌سره وموضع الدّلالة من كلامه في ديباجة الكافي قوله والشّرط من الله جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّي جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ليكون الموردي له محمودا عند ربّه مستوجبا لثوابه وعظيم جزائه لأنّ الّذي يؤدي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدي ولا يدري إلى من يؤدي وإذا كان جاهلا لم يكن على ثقة ممّا أدّى وساق الكلام فيما هو بهذا المنوال في الدّلالة على المدّعى إلى أن قال وإنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتعارضه ممن تثق بعلمه فيها وقلت إنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدّين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدّين بالعمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهم‌السلام إلى أن قال قد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت إلى آخر ما ذكره والمستفاد منه بعد ضمّ بعض كلامه إلى بعض هو حصول القطع له بصدور جميع أخبار كتابه عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام وكون مراده بالصّحيح ما حصل العلم بصدوره عنهم عليهم‌السلام وأقول إنّ هذا ما يقتضيه التأمّل في كلامه في بادئ النّظر والّذي يقتضيه التدبر في أطراف كلامه ومجامع كلماته خلافه لأنّ الّذي يقتضيه التأمّل الصّادق في كلامه أحد أمرين أحدكما أن يكون مراده بالعلم واليقين ما يشمل الوثوق لا خصوص الاعتقاد الجزمي ويشهد به ما عرفته من دينه لم يكن على ثقة ممّا أدى وقوله ممّن يثق بعلمه فيها وثانيهما إن يكون مراده بالعلم هو العلم بجواز العمل لا بالصّدور ويشهد به قوله وقال عليه‌السلام من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال لأن في جعل الأخذ من الكتاب والسّنة مقابلا للأخذ من أفواه الرّجال دلالة واضحة على ما ذكرناه سيّما مع عدم كون دلالة الكتاب والسّنّة المتواترة قطعيّة ونحوه قوله فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتا مستقرا سبب له الأسباب الّتي توديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة فذلك أثبت في دينه من الجبال الرّواسي ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارا مستودعا نعوذ بالله منه سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتّأويل من غير علم وبصيرة وفي قوله أرجو أن يكون بحيث توخيت إشارة إلى عدم القطع بالصّدور وكذا قوله فاعلم أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرّواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله اعرضوها على كتاب الله ثمّ ذكر التّرجيح بمخالفة العامة والشّهرة والدّلالة فيه من وجهين أحدهما أن ظاهره أن الممنوع منه في باب التّعارض هو الترجيح بالرأي لا بغير العلم مطلقا فكلامه لا يأبى عن الترجيح بالمرجحات المنصوصة مع فرض عدم العلم بصدورها عن الإمام عليه‌السلام وثانيهما أنّ التّرجيح بالشّهرة لا يتم إلاّ مع كون المتعارضين ظني الصّدور إذ لا ترجيح بها مع القطع بصدورهما لأنّ التّرجيح مع القطع بصدورهما أنما يتم مخالفة العامة لا بمثل الشهرة المفيدة لرجحان الصّدور اللهمّ إلا أن يحمل أخبار التّرجيح على التعبّد المحض وهو بعيد في الغاية وفضيح في النهاية وربّما يقال إنه قد أفاد شكواه من كثرة الاختلاف من نقله الأخبار والتمييز بين الصّحاح والضّعاف وحرصه على إيراد الأسانيد بتمامها خلاف المدّعى هذا مع أنّه كما قيل قد أكثر في الكافي من الرّواية عن غير المعصوم في أوّل كتاب الإرث وقال في كتاب الدّيات في باب وجوه القتل علي بن إبراهيم قال وجوه القتل على ثلاثة أضرب إلى آخر ما قال ولم يرو في ذلك الباب حديثا آخر وفي باب شهادة الصّبيان عن أبي أيوب قال سمعت إسماعيل بن جعفر عليه‌السلام وأكثر أيضا في أصول الكافي من الرّواية عن غير المعصوم منه ما ذكره في مولد الحسين عليه‌السلام من حكاية الأسد الذي دعته فضّة إلى حراسة جسده عليه‌السلام وما ذكره في مولد أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أسد بن صفوان وهو طويل والحكايتان مشهورتان إلى غير ذلك وأمّا الصّدوق فإنّه وإن قيل بصراحة كلامه في ضمانه صحة ما أورده في الفقيه إلاّ أنا قد أوضحنا فيما أوردناه على القرينة السّابقة أنّ مراده بالصّحة ليس القطع بالصّدور بل الظنّ أو الوثوق به فراجع ويدلّ عليه أيضا ما قدّمناه سابقا من تقليده في تصحيح الأخبار وتضعيفها شيخه ابن الوليد كما صرّح به في كتاب الصّلاة وعن كتاب الإكمال قال في توجيه اختلاف الإماميّة ما لفظه المحكي أن اختلافهم أنّما هو من قبل كذّابين دسّوا أنفسهم لهم في الوقت بعد الوقت والزّمان بعد الزمان حتّى عظم البلاء وكان أسلافهم قوما يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناجية ولم يكونوا أصحاب نظر وتمييز وكانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا أحسنوا به الظنّ وقبلوه فلمّا كثر هذا وظهر شكوا إلى أئمّتهم فأمرهم الأئمّة عليهم‌السلام أن يأخذوا ما يجمع عليه فلم يفعلوا وجروا على عادتهم فكانت الجناية من قبلهم لا من قبل أئمتهم والإمام أيضا لم يقف على هذه التخاليط الّتي رويت انتهى وأنت خبير بأنّه مع هذا الكلام كيف تحمل الصحّة في كلامه على إرادة القطع بالصّدور مع أنّه قال في أول كتابه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع وعدّ من جملة هذه الكتب المشهورة نوادر محمّد بن أحمد بن يحيى وفي الخلاصة ورجال النجاشي أنّ أصحابنا قالوا إنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ وما عليه في نفسه طعن في شيء انتهى واستثنى ابن الوليد جماعة من رواته وتبعه أبو العبّاس والصّدوق ومن كانت حاله ذلك كيف يجترئ أحد على دعوى القطع بصدور أخبار مثله