قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    12/636
    *

    منجعل بحكم العقل كالقطع حيث كان معتبرا من باب الطّريقية المحضة أو طريق مجعول من قبل الشّارع ولا ريب في كونه من قبيل الثّاني بالنّسبة إلى الظّنون الخاصّة فإنّ اعتبارها بجعل الشّارع لا محالة وأمّا بالنّسبة إلى الظنون المطلقة فإن قلنا في تقرير مقدّمات الانسداد بكون نتيجتها هي اعتبار الظنون المطلقة من باب الكشف كما سيجيء فلا ريب في كونها في المقام في حكم الظنون الخاصّة في كون طريقيّتها بالنّسبة إلى الواقع بجعل الشّارع وإن قلنا بكون نتيجتها من باب الحكومة دون الكشف فتكون تلك الظّنون المطلقة حينئذ طرقا منجعلة إلى الواقع بحكم العقل كالقطع ولكن مع ذلك فرق بينها وبين القطع المأخوذ من باب الطريقية فإن القطع طريق إلى الواقع مطلقا بمعنى أنه بعد حصوله لا توقف ولا تعليق في حكم العقل بالأخذ به بخلاف الظنّ المطلق بعد الانسداد فإنّه بمجرّد العلم ببقاء التّكليف بالأحكام الواقعيّة وانسداد طرق العلم إليها لا يحكم العقل بلزوم الأخذ به إلاّ بعد عدم ثبوت جعل الشّارع في حال الانسداد طريقا تعبديّا للمكلّف من العمل بأصالة البراءة أو القرعة أو غيرهما بل ولو كان ذلك هو العمل بالموهومات فإنّه بعد حكم الشّارع بذلك لا تبقى للعقل حكومة في العمل بالظن ولعلّ نفي هذه الاحتمالات مفروغ عنه في كلماتهم ولذا قوي أنّ صاحب العالم اقتصر في تقرير دليل الانسداد على دعوى انسداد باب العلم ونفي كون ظواهر الكتاب وأصالة البراءة معتبرتين من باب الظّنّون الخاصّة ولو لا ما ذكرناه لم يستقلّ العقل بمجرّد ما ذكره على حجيّة الظّنّ فلا بدّ في إثباتها من نفي احتمال جميع ذلك كما سيأتي في محلّه ومن هنا كان الظّنّ المطلق في زمن الانسداد بمنزلة الأصل فهو دليل حيث لا دليل على خلافه من الظنون الخاصّة المعلومة الحال وبالجملة أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظّن في صورة الانسداد معلق على ما ذكر بخلاف حكمه بالعمل بالقطع إذا كان اعتباره من باب الطّريقيّة المحضة فإنّه لا تعليق فيه أصلا بل لا يجوز للشّارع الحكم بالعمل بخلاف القطع وإلاّ لزم التّناقض كما أسلفناه وإن زعم صاحب الفصول خلافه كما سيجيء في محلّه وكيف كان فإذا قلنا بنتيجة دليل الانسداد من باب الحكومة فهل يصحّ وقوع الظّنّ المطلق حينئذ وسطا في إثبات أحكام متعلّقه أم لا ففيه وجهان مبنيان على تقرير حكومة العقل في اعتبار مطلق الظّنّ فإن قلنا بعد إثبات مقدّمات دليل الانسداد بأنّ العقل يحكم بكون الظّنّ حجّة شرعيّة وأنه يثاب على موافقته ويعاقب على مخالفته كما هو ظاهر القائلين بالظنون المطلقة حيث يحكمون بالإجزاء مع ظهور مخالفة الظنّ للواقع كما هو غير خفي على المتتبّع في كلماتهم في الفقه فإنّه لا معنى للحكم بالإجزاء على الوجه الآتي وعليه أيضا يبتني ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله على الفاضل التوني رحمه‌الله فإنّ الفاضل المذكور قد ذكر في مسألة الحسن والقبح أنّه يشكل التّعلق بهذه الطريقة يعني طريقة إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها في إثبات الأحكام الشّرعيّة الغير المنصوصة لكن الظّاهر أنّه لا يكاد يوجد شيء على هذه الطريقة إلاّ وهو منصوص من الشّارع وفائدة هذا الخلاف نادرة انتهى والمحقق المذكور بعد أن منع استقلال العقل على سبيل القطع بالإباحة في الأشياء المشتملة على المنفعة الخالية عن أمارة المضرّة بعد بعثة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبسط الشّريعة قال نعم يمكن أن يقال لما كان العمل بظن المجتهد ممّا يستقل به العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم وانحصار المناص في الظّنّ وذلك من جزئياته فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقل به العقل ومن ذلك ظهر أن ما يقال إنّ التّكلم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقل به العقل من الدّليل الشّرعي عليه كما يلاحظ في قبح الظلم وحسن العدل ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك لا وجه له فإنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل وأي فائدة أعظم من ذلك انتهى ووجه الابتناء أنّه لا وقع لهذا الإيراد على الوجه الآتي كما سنشير إليه فحينئذ يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لإثبات أحكام متعلقه في مقام الظّاهر إذ بعد فرض كون الظّن حجّة شرعيّة ومحلاّ للثّواب والعقاب ومثبتا لأحكام متعلّقه في مقام الظّاهر فلا محذور في وقوعه وسطا لإثبات ذلك كسائر الحجج والأمارات الشّرعيّة وإن قلنا بعد تقرير مقدّمات الانسداد بأنّ العقل حينئذ أنّما يحكم باتباع الظّنّ لكونه طريقا إلى الواقع مع انحصار امتثال الواقع في الإتيان به وبالجملة إذا قلنا بأنّ حكم العقل بالعمل بالظّنّ حين الانسداد ليس إلاّ من حيث رجحان الوصول إلى الواقع وليس في العمل به عند العقل إلا مصلحة الطّريقيّة المحضة فليست فائدة الظّنّ حينئذ إلاّ مجرّد تنجّز الحكم الواقعي الّذي تعلّق به الظّنّ ولا يحدث الظنّ حينئذ حكما ظاهريّا في طول الواقع ولا يترتّب على موافقته حينئذ على تقدير موافقته للواقع إلاّ ما يترتّب على امتثال الأمر الواقعي وعلى تقدير تخلفه عن الواقع إلا ثواب الانقياد ولا على مخالفته على تقدير الموافقة إلاّ ما يترتّب على مخالفة الواقع وعلى تقدير تخلفه إلاّ ما يترتّب على التجري وبالجملة ليس هنا إلاّ حكم واحد وهو الحكم الواقعي وهو مدار الثّواب والعقاب ومناط الإجزاء وعدمه على تقدير ظهور المخالفة وعدمه وهذا هو التحقيق في نتيجة دليل الانسداد كما سيجيء في محلّه وعليه لا يرد ما أورده المحقّق القمي على الفاضل التّوني بما تقدّم إذ ليس اعتباره حينئذ شرعيّا حتّى يعدّ ذلك نقضا على الفاضل المذكور ويقال إنّه ممّا استقلّ به العقل مع عدم ورود نصّ عليه من الشّرع ولزيادة توضيح الكلام في المقام محلّ آخر وكيف كان فعلى التقرير المذكور لا يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لما قدّمناه في عدم صحّة وقوع القطع الطّريقي وسطا من لزوم تقدّم الشّيء على نفسه ولزوم التّصويب الباطل لما عرفت من عدم تعدّد الحكم هنا حتّى يكون أحدهما متعلّقا للظّنّ والآخر ثابتا بالظّنّ الواقع وسطا بخلافه على الوجه المتقدّم كما عرفت وقد تلخّص ممّا ذكرناه صحّة وقوع الظّنّ وسطا في زمن الانفتاح وكذا في زمن الانسداد بناء على تقرير نتيجة الانسداد من باب الكشف وكذا على تقريرها