أخبار الآحاد كما سيأتي في محلّه لها وللأصول وعلى الثّاني أنّ مجرّد الاستبعاد غير مفيد(قوله) من وجوه شتّى إلخ مثل عدم اشتراط الضّبط في الناقل وكونه مذكى بعدل أو عدلين ونحو ذلك مما اشترطوه في قبول خبر الواحد فتأمل (قوله) الثالثة حصول استكشاف إلخ هذه المقدّمة بمنزلة النتيجة للمقدّمتين الأوليين (قوله) كالمحصّل فيما يستكشف إلخ فيه مضافا إلى ما سيشير إليه المصنف رحمهالله نظر من وجهين أحدهما أنّه يمكن منع حصول الاستكشاف بالمحصّل فضلا عن المنقول لأنّ العلماء الذين نقلت فتاواهم إلينا إن علم من حالهم إنّهم لا يعملون إلاّ بما وصل إليهم من الأخبار المأثورة عن الأئمّة عليهم المسألة على سبيل العلم أو الوثوق ولا يعتمدون إلا على المناطق دون الدّلالات الضّعيفة والاستلزامات الموهونة كالصّدوق وأمثاله فاتفاق هؤلاء يستلزم عادة موافقة ما اتفقوا عليه لما صدر عن الإمام عليه المسألة لا محالة والمعلوم من حال العلماء خلاف ذلك لاختلاف مشاربهم في العمل بالأخبار والعمل بالدلالات والاستلزامات ومعه لا تمكن دعوى الملازمة العادية بين رضا المعصوم عليهالسلام وما اتفقوا عليه كيف لا ولو نقل إلينا مستند فتواهم ربما ناقشنا فيه أو منعناه نعم لا نمنع حصول العلم بالموافقة لبعض الأشخاص في بعض الأحيان من باب الاتفاق لكنّه غير مجد في دعوى الملازمة العادية ويؤيّد ما ذكرناه أنّه قد تستقرّ الفتوى على حكم ثمّ على خلافه مثل حكمهم إلى زمان المحقّق الثّاني بأنّ بيع المعاطاة أنّما يفيد مجرّد الإباحة خلافا للمفيد حيث حكم بلزومه وإذا وصلت التوبة إلى المحقق الثّاني حكم بإفادته للملك المتزلزل واستقرت الفتوى بعده على ذلك وكذلك المعروف قبل الشّهيد الثّاني هو تنجس البئر بالملاقاة واستقرّت الفتوى بعده على خلافه وثانيهما مع تسليم الملازمة العادية بين اتفاق الكلّ ورضا المعصوم عليهالسلام أن نقل السّبب ليس كاشفا حقيقيّا إذ غايته حصول الظنّ به برضا المعصوم عليهالسلام بسبب الظنّ بصدق النّاقل ولا دليل على اعتبار الأمر المنكشف بكاشف شأني وذلك لأنّ اعتبار خبر العدل أنّما هو بجعل الشّارع وتنزيل المحتمل أو المظنون منزلة الواقع لأنا إذا قلنا باعتبار مفهوم آية النّبإ فمقتضاه عدم وجوب التبين عن خبر العدل وتنزيل ما أخبر به منزلة الواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيه ومعنى تنزيلات الشّارع هو ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الواقع على الأمر المنزل منزلته ولكن لا يلزم منه أن يرتب عليه ما كان مرتّبا على الواقع من الآثار العقليّة أو العادية لعدم قابليتها للجعل فإذا قال الشّارع الطّواف في البيت صلاة فمقتضاه ترتيب ما كان مرتّبا على الصّلاة من الآثار الشّرعيّة كعدم جواز الدّخول فيها من دون طهارة أو نحو ذلك على الطّواف أيضا دون الآثار العقليّة أو العادية كانهدار الطّعام بسبب الحركة الحاصلة بها لما عرفت من عدم قابليتها للجعل ومن هنا يظهر أنّ الآثار الشّرعيّة المرتبة على الواقع بواسطة أمر عقليّ أو عادي لا تترتب أيضا على الأمر المنزل منزلة الواقع إذ الحكم بثبوت ذلك فرع ثبوت موضوعة غير الثّابت بتنزيل الشّارع وحينئذ نقول إنّ الثّقة إذا أخبر باتفاق الكلّ على حكم الّذي هو كاشف عادة عن رضاء المعصوم عليهالسلام فمعنى اعتباره ترتيب الأثر الشّرعي وهو الحكم الشّرعي المرتب على السّبب الواقعي على هذا السّبب المنقول والفرض أن ترتبه عليه أنّما هو بواسطة لازمه العادي وهو رضا المعصوم عليهالسلام فتنزيل السّبب المنقول منزلة الواقع لا يثبت ترتب الحكم الشّرعي عليه هذا ولكن يدفع هذا الإيراد أن رضا المعصوم عليهالسلام إذا فرض كونه لازما عاديا لاتفاق الكل فالإخبار عن اتفاق الكل إخبار عن لازمه العادي أيضا عند العرف فما دل على اعتبار خبر الثّقة وتنزيله منزلة الواقع دل على اعتبار لازمه أيضا وتنزيله كذلك وإذا فرض كون اللازم العادي موردا للتنزيل الشرعي يترتب على هذا اللاّزم العادي المنقول ما كان مترتّبا على اللازم العادي الواقعي فإن قلت إنّ ما ذكرت إن تمّ أنما يدل على اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل الأمر المنكشف دون السّبب الكاشف والمحقق التستري لا يقول بذلك لأنّه إنّما يقول باعتباره باعتبار نقل السّبب دون الأمر المنكشف قلت إنّ نزاعه مع من قال باعتباره باعتبار نقل المنكشف صغروي لأنّه إنّما يمنع اعتبار الإجماعات المنقولة في كلمات العلماء باعتبار نقل المنكشف بدعوى ابتنائها على الحدس في الكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام من دون ملازمة عادية بينه وبين ما تتبعه النّاقل من فتاوى العلماء نظرا إلى تعذر استقصاء تتبّع فتاواهم في زمان الغيبة بحيث تحصل الملازمة العادية بين الفتاوى المتتبع فيها ورضا المعصوم عليهالسلام لتشتتهم في الأرض وعدم معرفتهم بأشخاصهم وعدم وصول كتب كثير منهم إلينا كما أشرنا إليه آنفا وإلاّ فلو فرض حصول التتبع كذلك فهو لا يمنع اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف أيضا فإن قلت إن صحّ ما ذكرت اتجه عدم حجيّته باعتبار نقل السّبب أيضا لفرض عدم إمكان حصول العلم بالسّبب العادي في زمن الغيبة فكل ما هو ظاهر في نقل السّبب العادي من ألفاظ الإجماع لا بد من صرفه إلى ما لا ينافي ما ذكرنا قلت نعم إلا أنّه راجع إلى الإيراد الأوّل الّذي قدّمناه وهو وارد على المحقّق المذكور(قوله) فينبغي حينئذ يعني حين تمهيد المقدّمات وهو تفريع على ما ذكره فيها(قوله) ومثله الحال في آحاد إلخ لاختلاف الحال باختلافها من حيث كون المسألة من الفروع الجديدة أو القديمة المعنونة في كتب الأصحاب إذ تبعد دعوى الإجماع في الأولى بخلاف الثانية(قوله) من جهة متعلقه إلخ مثل قولهم أجمع أصحابنا أو علماؤنا أو علماء الإسلام أو نحو ذلك (قوله) وزمان نقله إلخ مثل نقله في أوائل اجتهاده وتتبعه أو بعد كمال اطلاعه على الأقوال والآراء(قوله) لاختلاف الحكم إلخ من حيث الدّلالة على السّبب والاستكشاف به عن رضا المعصوم