البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٦/١٦ الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٢٨٠ : احتياط
باطل ليس باعتبار فساد المأتي به حتّى يجب عليه الإعادة أو القضاء ، بل باعتبار
أنّه لم يستند إلى ركن
الصفحه ٣١٨ : الأُولى حجّة ، فلا يجب على
الناقل إعلام من سمع منه الفتوى ، وإن كان الأحوط الأولى إرشاده وإعلامه لخروجه عن
الصفحه ٣٧٥ : به ،
والقدر المتيقّن في هذه الأُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع
أنّه لا يرضى أن تبقى
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ٢٩٦ : ويعمل عمله ، فوجوده منزّل منزلة الموكل ،
فلا بدّ للوكيل أن يراعي صحّة العمل على طبق نظر الموكل ، وإلّا
الصفحه ٣٤٦ : مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا
يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٥٤ : قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح وقد لا يلتفت إلى إشكال
المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط
الصفحه ٥١ : فلا دليل لنا على أنّه يصلّي ، كما أنّ حضوره للجماعة دليل شرعي
على كونه تاركاً لما نهى الله عنه وعاملاً
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ١٠٢ : المعاشرة في مقدار من الزمن كافٍ في تحقّق إحراز حسن الظاهر ، فلا
يعتبر حصول العلم بعدم الارتكاب.
ويعرف حسن
الصفحه ١٠٤ : يعامل الناس ويعدهم ويحدّثهم
فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم ، وكون ظاهره ظاهراً مأموناً. وبالجملة مقتضى