البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٦/١ الصفحه ٩٦ : الله سبحانه فلا يبالي بمدح الناس وقدحهم ، ولكن هذا من النادر
أوّلاً ، وثانياً وإن ورد في صفات المتّقين
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ١٤٩ : وواثقاً به ، فلو قام
الحجّة لديه على خطئه فإنّه يسقط قوله عن الحجّية ، فلا يجوز لمقلّده البقاء على
رأيه
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٢٠٠ : ء بالمقدار المتيقّن ، أو الشكّ في المكلّف
به فيجب القضاء بمقدار يقطع معه فراغ ذمّته ، فلا أثر للظنّ بعد عدم
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ٢٦٣ : الموجبة لذلك.
ثمّ ربما يقال
بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسي فلا شيء عليه ، وبين المقصّر فإنّه
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢١٩ : ونظر في حلالنا
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم
بحكمنا
الصفحه ٢٤٦ : والإمامة ومتصدّر للقيام بتلك
الزعامة ، فلا بدّ فيه من مناسبة للمنوب عنه ممّا يستحقّ به النيابة بأن يكون