البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٣٥/١٦ الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها
الصفحه ٢١٩ : بالنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) ، ولمّا لم يمكن أن يتصدّوا القضاء في كلّ البلاد
الإسلامية ، فالمراد من
الصفحه ٢٩٧ : موكّله وإن لا
يجدي في حقّه ظاهراً ، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ
عمل الوكيل
الصفحه ٣٦٢ : الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه (١).
فدعوى إجماع
المسلمين خلاف سيرة أكثرهم
الصفحه ٢٢٦ :
اجتهادهم أقلّ مئونة ، بخلاف من تأخّر عنهم ، وأمّا المقلّد العامي فخارج
عن الأوصاف تخصّصاً ، كما
الصفحه ٢٩٣ : اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٤ ـ الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة
الصفحه ٢٧٤ : عنه
بالوكالة.
والأُمور
الحسبيّة كالأوقاف العامّة وأموال القصّر الذين لا وصيّ لهم ومَن كان غائباً ولم
الصفحه ١٠ : الصلاة
والسلام على خليفته ووزيره وابن عمّه ونفسه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ، أسد
الله الغالب عليّ بن
الصفحه ٢٢٠ : ذلك من الآيات الكريمة والروايات الشريفة كما هو
مذكور في محلّه.
ثمّ الولاية من
بعد النبيّ والوصيّ
الصفحه ٢٢٧ : (صلىاللهعليهوآله) والوصيّ (عليهالسلام) ، ومن ثمّ من كان من قبلهما ، بنصب عامّ أو
الصفحه ٢٣٩ : ، كما لم يظهر ذلك من النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
__________________
(١) الدرّ النضيد في
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٣٧٣ :
الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصاية التي لا وصيّ
لها ونحو ذلك ، فلا يعتبر
الصفحه ٣٧٤ : متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ، ومال الغائب
المنقطع أثره ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقبض سهم
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من