البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٣٥/١ الصفحه ٨٣ : ، ولا يصدق الإصرار لمن فعلها مرّة واحدة ثمّ تذكّر
وندم ، وإن فعلها مرّة وغفل عن التوبة ، فإنّه إن اجتنب
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٢٩٤ : والمستأجر والمنوب
عنه مطلقاً ، وبعض يرى عكس ذلك برعاية تقليد الوكيل والوصي والأجبر والنائب مطلقاً
، ومنهم من
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٢٩٦ : الكلام في الوصاية فهي استنابة عن الموصي بعد الموت فيأتي الوصي بحسب نظر
الميّت لا نظر الموصي ولا بنظره
الصفحه ٧٠ : حرمتها ، فهي كالكبائر قادحة في العدالة ، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى
حرمتها ، كما إذا صدرت غفلة أو
الصفحه ٧١ : يكفي التطبيق المسامحي العرفي بوجه.
وعلى هذا نقول
: إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر وغفلة فلا شبهة في
الصفحه ٢٣٧ : :
الاولى : عموم
ولاية النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام) ، ومن ثمّ لهما نصب أيّ واحدٍ كان.
الثانية :
للفقيه
الصفحه ٢٤٦ :
ولا نحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ،
كيف وقد اعتبرت العدالة
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢٣٨ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١).
هذا ولم يثبت
أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) يكون للفقيه الجامع
الصفحه ٢١٨ : على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
ففي خبر سليمان
بن خالد ، قال