البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٥/١٦ الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٨ : الدعاوي ، فإنّه من أجل دليل خاصّ ، فذلك تخصيص تعبّدي.
وذهب آخرون إلى
عدم إفادة ذلك كما قال الشيخ
الصفحه ١١٦ : ء ابن أبي العذافر تعمّ الفتوى المأخوذة منه حال استقامته.
الرابع : مذاق الشارع كما ذهب إليه بعض الأعلام
الصفحه ١١٨ :
تقليده.
وأمّا الأصل
الاشتغالي فيعارضه الاستصحاب ، فالوجوه لا تخلو من ضعف وإن كان المختار كما ذهب
إليه
الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٥٧ : ذهب بعد فقدان
المرجّحات إلى التخيير للأخبار العلاجية وتسالم الأصحاب على ذلك.
وأمّا في
الفتويين ففي
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٦١ : المتحيّر. ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع بين القضيّتين
المشكوكة والمتيقّنة.
كما ذهب إلى
هذا المعنى
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ١٩٩ : بعدم صحّة
صلاته مثلاً فيشكّ بين الشهر والشهرين ، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ
بالبراءة كما ذهب إليه
الصفحه ٢٠٠ : الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات وبزوال العلم يزول
التنجّز.
وأمّا الذي ذهب
إليه المشهور من