البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧/١٦ الصفحه ٣٦٨ : الذي يتبع غيره ولو في مسألة لغوية خلاف
ما يشهده العرف.
ثمّ لا فرق في
جواز التقليد في مبادئ الاجتهاد
الصفحه ٣٦٩ : الأمر فيها بيد
العرف ، فمن شرب سمّاً اعتماداً وتقليداً لقول الفقيه بأنّه ليس بسمّ في حين إنّه
كان شاكّاً
الصفحه ٣٧٠ : الاجتهاد.
ثمّ وإن كان
المجتهد والعامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية واللغوية باعتبار عدم تعيّنها
الصفحه ٢٧ : اللغة والمتفاهم العرفي ،
فلا يرد عليه عدم المانعية والجامعية حينئذٍ ، ويكون النزاع لفظياً.
ولقد أجاد
الصفحه ٤٨ : العدالة بعد
معرفة مفهومها ، والظاهر أنّ هذا إنّما يتمّ لمن عرف العدالة المصطلحة من قبل
فيسأل عن طريق كشفها
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ من
ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
الصفحه ٥٥ : ، لكن
المغلوبية لا تنافي وجود الملكة بمعناها الطبيعي والعرفي.
فهذا ما يظهر من
النصوص بأنّ العدالة ملكة
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٦٥ : يعفور ، أو يكون المراد معناها
العرفي فيما لم يظهر لها بيان من الشارع المقدّس مع ترتّب أحكام وآثار عليها
الصفحه ٦٨ : عيب
وعثرة حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك. كما يدلّ عليه إطلاق (ويعرف باجتناب
الكبائر) سواء عرف
الصفحه ٩٣ : والعرفيّة.
ويردّه أنّها
وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلك الملقي للكلام
هو
الصفحه ٩٥ :
وجميع من أدوات الجمع فيفيد العموم إنّما يتمّ باجتناب العيوب مطلقاً
الشرعية والعرفية.
ونوقش
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
وكذلك الخير في
الصفحه ١٠١ :
مصاديق خاصّة إنّما هو من باب المثال والبيان كقوله (عليهالسلام) : ساتراً لجميع عيوبه ، كان مرضيّاً عرف