البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧/١ الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٠ : لعذر من الأعذار العرفية كالخجل والحياء ونحوهما
كترك الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حيا
الصفحه ٧٢ : كان عن عذر
عرفي فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضاً عذراً في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة
العسر والحرج
الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٤٠ :
الموضوعات العرفية يرجع في فهمها ومعرفتها إلى العرف ، والظاهر باعتبار
مناسبة الحكم والموضوع يقتضي
الصفحه ٩٤ : ، وأمّا إذا كانت العيوب العرفية غير
مستلزمة للهتك فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة
الصفحه ٩٧ :
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم
العرف.
ثمّ من يرتكب
العيب
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٢٨ : التأليف المطابق لمقتضى الحال ، كذلك عرف الفقهاء أنّ العادل والورع
والمعروف بالستر والعفاف والمتّقي ومن يثق
الصفحه ٣٥ : بأنّ العدالة في مفهومها العرفي لم يكن مجملاً
حتّى يجب الأخذ بالقدر المتيقّن وهو المضيّق بل هو من
الصفحه ٣٩ : شابه ذلك.
فإن ورد في
النصوص تفسير خاصّ للعدالة فهو المراد ، ويكون حاكماً على المتفاهم اللغوي والعرفي
الصفحه ٦١ : امرأته واستشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ
من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (١).
فإمّا
الصفحه ١٠٧ : من ولد على الفطرة وعرف الصلاح جازت شهادته ،
بناءً على أنّ المعروفية بالصلاح يعني الشياع دون غيره
الصفحه ٢٢٦ : بن حنظلة ، وفيها : (عرف أحكامنا)
، وروايتا أبي خديجة وفيها : (يعلم شيئاً من قضايانا قضائنا) ، (وعرف
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه