البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٦/١٦ الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٣١١ : أن يتخلّص من دعوى المدّعى ، لعدم ثبوت حقّ له حتّى يستجاب قوله ،
فالمدّعي يطالب بالحجّة والدليل فله
الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ١٦٦ :
ذلك المجتهد فما هو حكمه؟
بعد القول
بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً ولا يختصّ بالتقليد الابتدائي
الصفحه ٣٠٤ : العقد
بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد.
وفي قوله : (صحيحاً
من الطرفين
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٢٢٢ : الشريفة.
عن الصدوق ، بسنده
عن المعلّى بن خنيس ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : قلت له : قول الله
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ
الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط