البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٦/١ الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٢١ : والإحسان ، ومعنى أنّه لا يقبل منه أنّه لا يكون له خير يقبل منه ، وقوله (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
الصفحه ٤١ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : بِمَ يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
شهادته لهم وعليهم
الصفحه ٣٣ : الاختيارية للإنسان كما هو الحقّ ، فلها
مبادئ ودواعي مختلفة ، فربما تكون خوفاً من الله سبحانه ومن النار ، أو
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٥٠ : التي أوعد الله تعالى عليها النار
بحيث صار صفة نفسانية وملكة له.
وأمّا قوله (عليهالسلام) : (والدلالة
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٢٢٠ : أَرْسَلْنا مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ)(٢) ، وقوله تعالى (فَلا وَرَبِّكَ لا
يُؤْمِنُونَ
الصفحه ٣٣١ :
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
وقال السيّد
الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكّن من
الصفحه ٤٣ : رسول الله (صلىاللهعليهوآله) همّ بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين ، وزاد : وقال
رسول الله : لا غيبة
الصفحه ٥٩ : ، فكيف
يقدّم قول الجارح وكيف يكون الأخذ بقول الجارح تصديقاً له وللمعدّل ، فإنّه يكون
من الجمع بين
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ١٨ : .
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً. انتهى
كلامهما رفع الله