البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٠/١٦ الصفحه ١٤٧ : والطاعة.
قال بعض
الأعلام : هذا على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح.
فيجوز أن يأتي
بالعمل
الصفحه ١٥٦ : يقلّد أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات مثلاً
، وأُخرى بعد تقليد أحدهما في العبادات يبتلى
الصفحه ١٦٢ : الثاني في التخيير كما هو الظاهر ، فإنّه يلزم جواز التبعيض في
المسائل بأن يقلّد أحدهما في العبادات وفي
الصفحه ٢٥٧ :
٤٧ ـ إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ،
فالأحوط تبعيض التقليد
الصفحه ٢٥٨ : العبادات والآخر أعلم في المعاملات.
الثاني : لو
كان أحدهما أعلم في بعض العبادات والآخر في البعض الآخر
الصفحه ٢٣ : النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
واختلف الأعلام في تعريفها ومفهوماتها على خمسة أقوال
الصفحه ٥٠ : العدالة ، كما أنّ
من مصاديق حسن الظاهر تعاهده للصلوات الخمس ، فمن المصاديق اجتناب المحرّمات وترك
الكبائر
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ٩٥ : ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ
ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما
الصفحه ٩٩ : (عليهالسلام) : إنّ من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته.
وخبر ابن سنان
الصفحه ١٠١ : للصلوات
الخمس ، ومن عامل الناس فلم يظلمهم ، لا يعرفون شهادة الزور ، فجعل ترك محرّم أو
إتيان واجب مصداقاً
الصفحه ١٠٥ : حصول الظنّ بالخير والعدلة لأغلب الناس
بالنسبة إلى من يتعاهد الصلوات الخمس.
نعم ، لا يعتبر
الوثوق
الصفحه ١٤٢ : الضروريات
واليقينيات الدينية من الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والحرمة والاستحباب
والكراهة والإباحة) من
الصفحه ٢٦٩ : أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في
الرأي.
(المسألة الخمسون في
العروة)
حكم العامي في زمان
الفحص
قال
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي