الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ١٢١ : (عليهالسلام) ، قال (عليهالسلام) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود
الصفحه ٤١٨ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد
(٢٧٣ ـ ٢٧٨)
آرا
الصفحه ٤١٩ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله؟
(٢٩٣ ـ ٢٩٩
الصفحه ٤٢٠ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم الحاكم؟
(٣١٤ ـ ٣١٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢ :
ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد
للصلوات الخمس إذا واظب
الصفحه ٥١ : الخمسة وحفظ
مواقيتهن بحضور الجماعة وعدم تخلّفه إلّا عن علّة ، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ.
واختيار الصلوات
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ٢٩٣ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل
بتقليده أو تقليد موكّله؟
قال المحقّق
الصفحه ٣٩٢ : ......................................................... ٣٩
هل التخيير بين الابدال الثلاثة عرضي أم طولي؟.............................. ٤٢
العبادات لغةً
الصفحه ١٢٦ :
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
علم المكلّف
بالعبادات إجمالاً
قال المحقّق اليزدي