البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠/١٦ الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٤٤ : ) (٢).
١ ـ هذا ما قيل
في تضعيف الخبر سنداً ، إلّا أنّه صرّح جماعة من الأصحاب
__________________
(١) التنقيح
الصفحه ٥٠ : ، ومنها الإتيان بالواجبات والتعاهد على المستحبّات التي يراها الناس
كالصلاة جماعة ، ويشهد لذلك أنّه لو سئل
الصفحه ٥٦ :
يكن المعنى الذي ذكروه في عدالة الشاهد وإمام الجماعة ، كما لم يكن في عصر النبيّ
والأئمة بهذا النحو
الصفحه ٦١ : الجماعة.
فمن الاولى :
خبر عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا (عليهالسلام) : رجل طلّق
الصفحه ٦٦ : بالدخول مطلقاً كما يظهر من عبارة المصنّف السيّد اليزدي (قدسسره) وإن ذكر في شرائط إمامة الجماعة (مسألة ١٢
الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٨٨ : المروّة في تحقّق العدالة ، والسيّد اليزدي (قدسسره) اعتبرها في عدالة إمام الجماعة ، وربما يظهر اعتبارها
الصفحه ١٠٢ : جماعة
المسلمين ونحو ذلك ممّا يجمعه حسن الظاهر فهو كافٍ في استكشاف عدالته وإن لم
نعاشره بوجه ، لضعف ما
الصفحه ١٠٣ : تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من
الصفحه ١٧١ : للتقليد ، وهنا يقلّد شخصاً فتبيّن أنّ هناك شخص آخر أحقّ بالتقليد ،
والتقليد وكذلك الاقتداء في صلاة الجماعة
الصفحه ١٧٥ : بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة
ورجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات وترتّب
الصفحه ١٨٧ : جماعة وإن لم يكونوا عدولاً.
الصفحه ٣٦١ : : كفاية
الظنّ مطلقاً ، وهو المحكي عن جماعة منهم المحقّق الطوسي والمحقّق الأردبيلي وصاحب
المدارك وظاهر