البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠/١ الصفحه ٥١ : الخمسة وحفظ
مواقيتهن بحضور الجماعة وعدم تخلّفه إلّا عن علّة ، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ.
واختيار الصلوات
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٦٤ : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر
الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا كان الذي يؤمّ بهم ليس
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٤٣ : إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة
المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ٩٩ : الكبائر ، وأن يكون
ساتراً لجيمع عيوبه بصلاته وحضوره الجماعات.
وخبر إبراهيم
الكرخي ، عن الصادق
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ٢٩ : كما في متن العروة : العدالة عبارة عن ملكة إتيان
الواجبات وترك المحرّمات.
وفي عدالة إمام
الجماعة زاد
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له