البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣/١٦ الصفحه ٤٤ : البحث
عن دلالة الخبر قال : (والذي يسهل الخطب أنّ الرواية ضعيفة السند وغير قابلة
للاستدلال بها في شي
الصفحه ٤٩ : ساتراً
عفيفاً كما ورد في موثّقة سماعة.
ثمّ ما المراد
من الستر؟ ففي اللغة بمعنى تغطية الشيء ، وفي النصّ
الصفحه ٥٣ : الأعمال الخارجية ، وليس من
الصفات النفسانية في شيء ، نعم الرضا صفة
الصفحه ٥٤ : النفسانية في شيء.
كما أنّ الخيّر هو الذي كانت أعماله خيراً ، والصائن من ترك المعاصي مع وجود
المقتضي
الصفحه ٨٢ : ، ويخلّ بالعدالة ، حتّى اشتهر
بين المتأخّرين ذلك.
والإصرار لغةً
بمعنى المداومة والاستمرار على شي
الصفحه ١١٦ : وزوال مقامه ، لا يليق بمنصب الزعامة والمرجعية في الدين ، ولا يقاس شيء
من ذلك بالموت ، فإنّه كمال للمؤمن
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٤٦ : ـ إذا علم أنّ الشيء الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ
أو مكروه ، يجوز له أن يأتي
الصفحه ١٧٤ : للتقييد فبين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها فالشرب لا
يعقل أن يقع في الخارج على أزيد من شيء واحد
الصفحه ٢٢٠ : وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٤) ، وغير
الصفحه ٢٢٤ : عبد الله (عليهالسلام) : ربما كان بين رجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء
فيتراضيان برجل منّا ، فقال
الصفحه ٢٣٠ : أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق.
وفي خبر أبي
بصير ، قال : قلت
الصفحه ٢٥٢ : ، فإذا ثبت شيء بالأصل فلا يترتّب
عليه إلّا خصوص الآثار الشرعيّة المتعلّقة به بلا واسطة.
والملاك في
الصفحه ٢٦٣ : الموجبة لذلك.
ثمّ ربما يقال
بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسي فلا شيء عليه ، وبين المقصّر فإنّه
الصفحه ٢٦٤ : شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي
الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه