الصفحه ١٠٢ : بالشياع كما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليهالسلام) : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما
الصفحه ٩٢ : اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة
باجتناب الكبائر ، فإنّ المتبادر
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٩٨ : ) في خبر ابن بكير ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما
يتوضّأ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٩٤ : ، فتدبّر.
واستدلّ
لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه :
الأوّل : ما
جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله
الصفحه ١٠٥ : بالعدالة ، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره ، وما ورد في خبر
ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق
الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ٢١٩ : خبر ابن
الحنظلة ، قال (عليهالسلام) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم فإنّما يأخذه سحتاً ، وإن
كان حقّه
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال