الصفحه ١٢٧ : المتمشّى منه من قصد
الوجه ونحوه ، وكفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ٢٤٣ : سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع.
وفي
قوله : (بالمعاشرة) ، قال : الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٧٠ : والخوئي (قدسسرهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض
المسألة.
وأمّا في مقام
الفحص عن
الصفحه ٢٨٩ :
والناسي دون الجاهل.
وكذلك الفرع
الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، فإنّه لا يتمسّك بالحديث لأنّ
الصفحه ٣١٠ : استواء
المناط فيهما في باب القضاء ، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في
القضاء إلّا عند
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٦٠ :
يصحّ فيها التقليد عند المشهور ، كالتقليد في أُصول الدين وأُصول الفقه وفي مبادئ
الاجتهاد وفي الموضوعات
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٨٣ : ) بيان ما هو محلّ التقليد ومورده ، وهذه المسألة ممّا يتفرّع
عليها وأنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية