البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/١٦ الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ١٥٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٣ ـ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز
التبعيض
الصفحه ١٥٤ : متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم
يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى
الصفحه ٣٥٩ : فيها كالأحكام العلمية.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أُصول الفقه) ، قال : في إطلاق عدم كونها
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٦٨ :
العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.
ولكن بناءً على
من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم
الصفحه ١٢٦ :
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
علم المكلّف
بالعبادات إجمالاً
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ٣٤٣ : بالاحتياط كما في أطراف العلم الإجمالي وتعارض الأدلّة والجمع بينها بجمع
تبرّعي ، فيكون عالماً بالحكم الظاهري
الصفحه ١١٥ :
ويستدلّ لوجوب العدول بوجوه :
الأوّل : إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة والصفات
الصفحه ١٤٥ : بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر ، نعم يجب في
إحراز عدمهما عند احتمالها.
وقال السيّد
الصفحه ٢٥٧ :
قوله : (فالأحوط) ، قال : بل الأقوى ذلك في صورة العلم بالمخالفة والاشتراط.
وفي
قوله : (وكذا إذا كان
الصفحه ١٩١ : عن قول المعصوم (عليهالسلام) خصوصاً في صورة العلم بالمخالفة والأعلمية فممنوع.
وكذلك السيرة
الصفحه ١٧١ : كان بقصد الداعي فيما لو كان كلا
المجتهدين متساويين في الفضيلة والعلم ، وأمّا إذا كان بقصد التقييد