البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٨/١٦ الصفحه ٣٨٠ : الأُولى موافقة
للاحتياط كأن أفتى أوّلاً بثلاث مرّات في التسبيحات الأربعة وكانت الفتوى الثانية
بكفاية
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ١٧ : إفادتها الوثوق.
وفي
قوله : (أو ظنّاً) ، قال : اطمئنانياً على الأقوى كما مرّ.
الصفحه ١٨ : اشتراطها كما في باب الطلاق ونحوه.
وفي
قوله : (بالشياع) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق ، فراجع
الصفحه ٢٦ :
اجتماع العدالة والفسق في مَن عنده الملكة وقد أذنب مرّة قبل أن يتوب ، وقيل
بالفرق بينهما ، فتأمّل.
وبهذا
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٥٧ : : إنّ
ظاهر النصوص ما مرّ على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة ، لا سيّما في صحيحة
ابن أبي يعفور ، فقد
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ٦٣ : المرء وأقواله ، فالعدالة شيء
وظهورها شيء آخر. فالعدالة صفة راسخة في النفس ، تنكشف من آثارها الخارجية
الصفحه ٧٣ : الصغيرة فقد
اختلف الأعلام في ذلك كما مرّ تفصيله ، إلّا أنّه يقع الكلام في معرفة أحدهما عن
الآخر ، وما هو
الصفحه ٨٢ : ء ، بتكرّر الفعل مرّة بعد اخرى مثلاً.
وأمّا اصطلاحاً
في لسان الفقهاء في الإصرار على الذنب ، فقد اختلف
الصفحه ٨٤ : له ، فيضرّ بعدالته دون الصغيرة الواحدة المكفّرة. وإذا
فعل الصغيرة مرّةً مع الالتفات وعدم الندم ، ولم
الصفحه ٨٦ : ولم يتب كان مصرّاً.
ثمّ من ارتكب
الصغيرة مرّة ، وكان عازماً على العود فهل يصدق معه الإصرار؟ وجهان
الصفحه ٨٨ : كمالها أو أنّها
بمعنى الإنسانية باعتبار مادّتها المأخوذة من المرء الذي يطلق على المذكّر
والمؤنّث