البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٨/١ الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٨٣ : الاولى من
الصور الثلاث لا يتحقّق الإصرار إلّا بفعل الصغيرة مرّة بعد اولى وكرّة بعد اخرى ،
لا بعدم الندم
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ١٢٠ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (القاصر) ، قال : في المعذورية وقد مرّ حكمه.
وفي
قوله
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٨٨ : على ما مرّ.
وفي قوله : (إلى
الأعلم) ،
قال السيّد
الشيرازي : على التفصيل المتقدّم وكذا ما بعده
الصفحه ٢٤٣ : بها وبالشياع المفيد للعلم.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بشهادة عدلين) ، قال : قد مرّ
الصفحه ٢٤٨ :
يجتمع فيه شرائط الشهادة.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة
الصفحه ٢٨٠ : غير
ملتفت إليه.
ثمّ المقصود من
بطلان عمل من ترك التقليد كما مرّ من أنّه عمل العامي من دون تقليد ولا
الصفحه ٢٨٢ :
المسألة الثلاثون في المنهاج
قال
سيّدنا المرعشي (قدسسره):
٣٠
ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في
الصفحه ٣١٩ :
وقد مرّ من
المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (٤٨) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب
عليه
الصفحه ٣٣٤ : صحيحاً ، فإنّه يعني انقطاع تقليد الأوّل ، فالرجوع إليه مرّةً أُخرى
يكون من مصاديق التقليد الابتدائي ، لا
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد