البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٢/١٦ الصفحه ١٦٢ :
__________________
(١) كفاية الأُصول ٢ : ٣٩٧.
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ٢٤٣ : سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع.
وفي
قوله : (بالمعاشرة) ، قال : الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٧٠ : والخوئي (قدسسرهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض
المسألة.
وأمّا في مقام
الفحص عن
الصفحه ٢٨٩ :
والناسي دون الجاهل.
وكذلك الفرع
الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، فإنّه لا يتمسّك بالحديث لأنّ
الصفحه ٣١٠ : استواء
المناط فيهما في باب القضاء ، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في
القضاء إلّا عند
الصفحه ٥٦ : منه شاهد ولا
أثر ، وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة ، حيث يعتبرون ذلك في مفهوم العدالة ،
ويوردونه في
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٣٧٦ :
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر
، ولو كان لبان. ولم
الصفحه ٧٢ : الفسق والانحراف ، وعدّ العرف ذلك معذراً وتسامحهم في عدّ ارتكابه معصية
لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبداً
الصفحه ٨٦ : عليه ، ولا يعني ذلك أنّ الصغيرة تنقلب
إلى كبيرة بالإصرار ، بل بمعنى زوال أثرها وهو كونها مكفّرة باجتناب
الصفحه ١٦٧ : الذي وصل إليه العالم بعد طيّه مدارج العلم سنين ، فتأمّل.
ثمّ سيّدنا
الخوئي يرى عدم الأثر لفتوى غير
الصفحه ١٧٠ :
قوله : (فمشكل) ، قال : قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام