البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٤/١٦ الصفحه ١١٠ : الخوانساري ، والسيّد الإمام روح الله الموسوي
الخميني ، والسيّد أبو القاسم الخوئي ، والسيّد محمّد رضا
الصفحه ٣٣١ : إمكانه.
وقال السيّد
الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٦٨ : ء عليه.
وقال السيّد
الخميني : مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
وقال السيّد
الصفحه ٢٧١ : أعمليّتهم.
وقال السيّد
الحكيم : ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم.
وقال السيّد
الخميني
الصفحه ٢٩٨ : .
وقال السيّد
الخميني : يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأمّا
الأعمال التي
الصفحه ٣٢٦ : بالأوثق.
وقال السيّد
الخميني : إلّا إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة فقدّم قوله.
وقال السيّد
الصفحه ٣٣٦ : إن كان مذهبه جوازه.
وقال السيّد
الخميني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب
الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٣٤٥ : إلى غيره الأعلم فالأعلم.
وفي قوله : (الأعلم
فالأعلم) ،
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر