البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٤/١ الصفحه ٣٣٢ : الأخذ بالأوثق.
وفي قوله : (وإن
لم يمكن ذلك أيضاً) ،
قال الإمام
الخميني : ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد
الصفحه ٣٥٢ : لو أتى
بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة.
وقال الإمام
الخميني : إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول
الصفحه ١١٨ : : (يجب
على المقلّد العدول إلى غيره) ،
قال الإمام
الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط
الصفحه ١٣٩ : اطمأنّ من نفسه) ،
قال الإمام
الخميني : بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده إذا حصل منه قصد
الصفحه ١٧٦ : التقييد.
وقال الإمام
الخميني : بل صحّ مطلقاً.
وقال الشيخ
النائيني : بل ومع التقييد مطلقاً ، ولا أثر
الصفحه ١٨٣ : النوعي ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (الاطمئنان)
،
قال الإمام
الخميني : لا يبعد اعتبار نقل
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢٠١ : .
وفي قوله : (أو
لفتوى المجتهد الذي يكون) ،
قال الإمام
الخميني : أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع
الصفحه ٢٠٩ : ء الأعلام :
في قوله : (وجب)
، قال الإمام الخميني : على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقا
الصفحه ٢٤١ : الخصومة ، وإلّا فلا وجه لإطلاق حرمته.
وفي قوله : (بحكمه
حرام) ،
قال الإمام
الخميني : مع كون المال
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٣٠٤ : : الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل.
وقال الإمام
الخميني : لا يبعد صحّته بالنسبة إليه
الصفحه ٣١٢ : ، والاحتياط بعده يجوز تركه.
وقال الإمام
الخميني : محلّ إشكال.
وفي قوله : (الأحوط
الرجوع إليه مطلقاً
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق