البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٠/١٦ الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٢٥ : غير متوقّف على الغير كالشجاعة ،
وما يكون متوقّفاً على الغير كالشهرة ، والعدالة من الأوّل وحسن الظاهر
الصفحه ٢٦ : يكون
القول الأوّل والخامس من مقولة واحدة بناءً على أنّه لا فرق في العدالة بين أن
تكون عبارة عن ملكة
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ١٤٩ :
__________________
أقول : عند
تبدّل رأي المجتهد يلزم سقوط الرأي الأوّل عن الحجّية ، فإنّ الثاني
الصفحه ٢٠٨ : .
__________________
أقول : المسألة
فيمن قلّد مجتهداً وشكّ في جامعيّته للشرائط وهي ذات صور :
الاولى : فيما
لو قلّد من دون
الصفحه ١٦٧ : بعدم وجوب تقليد الأعلم فيلزم
البقاء على تقليد الأوّل لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده ، فيدور
الصفحه ١٠٤ : فظنّوا
به خيراً وأجيزوا شهادته. فتترتّب الآثار على الظنّ الفعلي.
ونوقش الأوّل
بأنّ المراد من الظنّ
الصفحه ١٧٩ :
مسألة
٣٦ ـ فتوى المجتهد يعلم بأُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ١٨٠ : وإخبارهما ، فلإثبات الفتوى والعلم بها
طرق :
الأوّل : أن يسمع من المجتهد نفسه ويدلّ عليه سيرة العقلا
الصفحه ١٧٨ : بأحد أُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان.
الثالث
: إخبار عدل واحد بل
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٦٨ :
الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط