البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٠/١ الصفحه ٣١٦ : في تلك المسألة لا
يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن
له
الصفحه ٣١٨ : الأُولى حجّة ، فلا يجب على
الناقل إعلام من سمع منه الفتوى ، وإن كان الأحوط الأولى إرشاده وإعلامه لخروجه عن
الصفحه ٣١٩ : سيذكر ذلك مرّة أُخرى في مسألة (٦٩).
آراء الأعلام :
في قوله : (سمع
منه الفتوى الاولى) ،
قال الشيخ
الصفحه ٣٢٤ : يحتمل الخطأ والسهو فيما سمعه من المجتهد شفاهاً ، ومع الاحتمال يؤخذ بالأوثق
منهما لو كان ، وإلّا فيتخيّر
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٢٠ : ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاً ولا وصف
بالاعتداء بوجهٍ ، نحو الإحسان
الصفحه ٤١ :
(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١).
(اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ
الصفحه ٨٣ : الأخيرين لا مانع حال صدور الصغيرة من تأثيرها في العقوبة. ورافعهما
في الأوّل منها منحصر في التوبة ، وفي
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٦٩ : الكبائر دائماً من باب المقتضى
المقرون بالمانع فلا يؤثّر شيئاً ، بل هو أولى من التوبة ، فإنّها رفع وهذا دفع
الصفحه ٢٢٠ : التكوينية والتشريعية ، وولاية غيره يحتاج إلى جعله ، فنصب
النبيّ ولياً ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما
الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في
الصفحه ١١٠ : .
__________________
(١) لقد نهجنا في المجلّد الأوّل من (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد)
أن نذكر آراء بعض الأعلام في نهاية
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها