البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤/١٦ الصفحه ١٣٨ : ، فتركه يستلزم الفسق وإن لم يبتلِ
المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلاً. كما نسب إليه بأنّه يرى التعلّم واجب
الصفحه ١٥٩ : دوران الأمر بين التعيين والتخيير
يؤخذ بما يحتمل تعيّنه للقطع بحجّيته ، وأمّا بالنسبة إلى التخيير فهو
الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢٢٥ : . فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الخاصّة ، فالظاهر بيان عدم
المراجعة إلى العامة لا عموم المراجعة إلى كلّ
الصفحه ٢٣٩ : منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط (١).
ولكن بالنسبة
إلى نصب العامي للقضاء ، فليس للفقيه ذلك
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٢٦٣ : الحكم لا الموضوع ، فإبقائه على
الخطأ أو الاشتباه إغراء للجهل وهو قبيح ، فلا يجوز بل الحكم هذا بالنسبة
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٣٠١ : ، فإنّه لا يصحّ البيع بالنسبة
إليهما ، أمّا المشتري فواضح ، وأمّا البائع باعتبار أنّ البيع متقوّم بطرفين
الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ٣١٠ : بمجرّد وجود الأعلم معه ، وأُجيب عنه : بأنّ الأصل
عدم نفوذ حكم أحد بالنسبة إلى أحد آخر ، إلّا ما دلّ
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم