البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤/١ الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ١٠٣ :
الظهور ، فإنّ الظاهر والباطن من الأُمور الإضافية ، فالظاهر لأهل البلد
باطن بالنسبة إلى غيرهم
الصفحه ٢٩٠ : بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها
الغير الركنيّة ، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم (لا
الصفحه ٣٣٥ : ء :
فيما قلّد لكلّ منهما فالأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما ، لأنّ نسبة البقاء
بالإضافة إلى كلّ منهما
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٤٥ : كما
هو الشأن في هذا الزمان بالنسبة إلى الكتب الأربعة ونحوها ، فكما لا يضرّ جهالة
الوسط في رواية الكتب
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٧٣ : العدالة ، فهل ذلك باعتبار الصغيرة بقول
مطلق لا الصغيرة الإضافية ، كما يقال : القُبلة بشهوة محرّمة بالنسبة
الصفحه ٧٤ : الحلبي والطبرسي في التبيان ، وحكي عن العدّة
والسرائر ونسب إلى الأصحاب وادّعي عليه الإجماع والاتّفاق كما
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٩٥ : والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات.
وأمّا التمسّك
بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند ، ففيه
الصفحه ١٠٥ : حصول الظنّ بالخير والعدلة لأغلب الناس
بالنسبة إلى من يتعاهد الصلوات الخمس.
نعم ، لا يعتبر
الوثوق
الصفحه ١١٤ : الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذٍ ، وقد خرج عن الأهليّة
لذلك وكان تقليده باطلاً بالنسبة إلى مستقبل الزمان