البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٢/١٦ الصفحه ١٢٣ :
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
تقليد من يحرّم
البقاء على الميّت
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٢٩٤ : وأمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على
الأجير وفعله نفسه فلا بدّ أن يأتي
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٣٤ : من البقاء على تقليد الميّت ، وحينئذٍ لو
كان فتوى الثالث وجوب البقاء فإنّه يتعيّن البقاء على الثاني
الصفحه ١١٣ : ء على تقليد الميّت.
ومورد النزاع
فيما لو زال مثلاً وصف الاجتهاد عن المفتي ، فهل يجوز البقاء على تقليد
الصفحه ١١٦ : ورقيّ له من عالم إلى عالم آخر ، فجواز البقاء
على تقليد الميّت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون
الصفحه ١١٧ :
العنوان عليه حال تعلّم الأحكام منه لا حال العمل بفتواه ، ومن هنا قلنا بأنّ جواز
البقاء على تقليد الميّت هو
الصفحه ٢٥٥ : الميّت بفتوى الحيّ ، فلا وجه لإشكال الماتن حينئذٍ ،
فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (في
مسألة وجوب
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٦ : قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته ،
وكان قيامه فيها بأمر القاضي ، لأنّهن فروج؟ قال
الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٢٩٣ : كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق
فتوى مجتهد الميّت.
جاء
في الغاية القصوى :
في
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان