البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٢/١ الصفحه ٢٩٦ : المتبرّع
عن الغير أو الولي كالولد الأكبر فالمفروض أن يفرغا ذمّة الميّت بما هو الصحيح
عندهما حتّى يسوغ لهما
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٢٩٧ : موكّله وإن لا
يجدي في حقّه ظاهراً ، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ
عمل الوكيل
الصفحه ٣٧٤ : متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ، ومال الغائب
المنقطع أثره ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقبض سهم
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ٣٧٦ : وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له
الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٣٩٩ :
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
البقاء على تقليد الميّت
(٢٦٦ ـ ٢٩٠)
(المسألة
التاسعة في
الصفحه ٣٤١ :
الأحوط استحباباً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم كون الميّت أعلم وإلّا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ
الصفحه ١٢٥ : . فإن كان محرّماً في الشريعة كان فتوى الحيّ بجواز البقاء غير حجّة ،
فلا يمكن إثبات حجّية فتوى الميّت بها
الصفحه ٢٨٠ : الاستناد إليه في مقام العمل لاشتراط الحياة في المجتهد ، نعم
يجوز له البقاء على تقليد الميّت إلّا أنّه بفتوى
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال السيّد
البروجردي : ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة التي يؤتى بها عن
الميّت فهو فعل
الصفحه ٣٣٩ : عدم العمل.
وإنّما قيل
بجواز البقاء على تقليد الميّت للإطلاقات وبناء العقلاء واستصحاب حجّية الفتوى
الصفحه ١١٨ : العمل لا يلازم المرجعية
والزعامة ، وإلّا يلزم القول بمرجعية الميّت وزعامته لمن قال بجواز البقاء على