البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٩/١٦ الصفحه ٢٥١ : الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة وهي تعني أنّ العمل لو شكّ في
صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ ويبني
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ١٣٣ : والسّهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم لو
اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ أو السهو صحّ
الصفحه ١٧٦ : التقييد.
وقال الإمام
الخميني : بل صحّ مطلقاً.
وقال الشيخ
النائيني : بل ومع التقييد مطلقاً ، ولا أثر
الصفحه ٢٨٣ :
السابقة
، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول
بالبطلان
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٢٩٥ : تقليد المستأجر أو تقليده أو تقليد شخص ثالث
لكفاية ترتّب أثر عقلائي على العمل في صحّة الإجارة ، إلّا إذا
الصفحه ٢٩٦ : ويعمل عمله ، فوجوده منزّل منزلة الموكل ،
فلا بدّ للوكيل أن يراعي صحّة العمل على طبق نظر الموكل ، وإلّا
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٩٣ : الصحّة إذا كانت
صحّة التقليد وعدمها منشأً للأثر.
(المسألة التاسعة
والثلاثون في العروة)
حكم الشكّ في
الصفحه ٢١٠ : السابقة بأصالة الصحّة ، أمّا اللاحقة فلا بدّ من
الفحص إلّا إذا سبق العلم بجامعيّته للشرائط.
وقال السيّد
الصفحه ٢٧٦ : صحّة نصب القيّم والمتولّي من
قبل المعصوم (عليهالسلام).
وقيل : قضية
المقابلة قاصرة عن إثبات الولاية
الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٢٨١ : لفتوى مرجعه
الحيّ صحّ جميع أعماله ، وإلّا كان كمن عمل بلا تقليد ، وصحّة الأعمال تابعة لصحّة
تقليده
الصفحه ٣٥٠ : التقليدين وهو كافٍ في صحّة العمل ، وكذا الحال
في العملين اللذين بينهما تلازم وارتباط شرعي كقصر الصلاة بفتوى