البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٩/١ الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ٤٦ : ) أشار إلى أنّ منشأ الإشكال في صحّة الخبر هو عدم ذكر
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في الكتب الرجالية حتّى
الصفحه ١٣٦ : بعدم علمه بحكم الشكّ واتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد
الامتثال.
ثمّ المقصود من
الشكّ في
الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٣٠٢ : ما لا يقول بالصحّة فيلزم البطلان.
وبعض هذه
الوجوه ضعيفة ولا قائل لها كالوجهين الأخيرين ، وإنّما هي
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ١٣٢ :
والشرائط وفاقد للموانع ، ولا ينافي هذا ما تقدّم من الصحّة بمجرّد تطابق
العمل للواقع.
آرا
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال
الصفحه ١٣٧ : يبتلى بالشكّ والسهو
صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما) فربما يقال هذا من سهو القلم ، فإنّ ملاك
الصحّة
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال
الصفحه ٢٠٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (بنى
على الصحّة) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في جريان أصالة الصحّة في
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره