البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٢/١٦ الصفحه ١٧٥ : :
المقام وما ذكر في التقليد نظير مسألة الاقتداء في الصلاة ، فإنّه يشترط في
الاقتداء نيّة ربط صلاة المأموم
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٨٨ : المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند
الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٣٥٥ : تشخيص
موارده.
وفي
قوله : (والأحوط الجمع بين التوضّي) ، قال : الصلاة بذلك الوضوء وبين الصلاة
ثانياً
الصفحه ٣٥٩ : إخبار العامي العادل
، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري
التقليد
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٤٣ : أسقط قوله : فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه إلى قوله ومن يحفظ مواقيت
الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فإنّ
الصفحه ٥٠ : ، ومنها الإتيان بالواجبات والتعاهد على المستحبّات التي يراها الناس
كالصلاة جماعة ، ويشهد لذلك أنّه لو سئل
الصفحه ٥١ : بعدم القدرة ، كما أنّ الصلاة عمود
الدين إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها ، كما أنّ
الصفحه ٦٣ : الإمامية ، فإنّه عند أبناء
العامّة يجوز الصلاة خلف البرّ والفاجر ما دام كانت قراءته صحيحة.