البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٢/١ الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ١٢٤ : ء ، وإلّا لحرم البقاء على تقليد الميّت في سائر المسائل.
وبعبارةٍ اخرى
: لو أفتى الميّت بوجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٣٥١ : ء بمرّة واحدة التسبيحات الأربعة
، فيلزم بطلان الصلاة بنظر المجتهدين ، وإن اختلفا في وجه البطلان.
وأُجيب
الصفحه ١٠ : ، ولا يؤدّي حقّه
المجتهدون ، الذي لا يدركه بُعدُ الهمم ولا يناله غوص الفطن ..».
والصلاة
والسلام على
الصفحه ٨٠ : الزنا.
رابعاً : من
ورود النصّ المعتبر على عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه ، كالنهي عن
الصلاة
الصفحه ١٠٩ : :
أنّ الشهادة
العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق والعلم الوجداني وأنّه بعمله يخبر عن عدالته
كالصلاة خلفه
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ١٧١ : للتقليد ، وهنا يقلّد شخصاً فتبيّن أنّ هناك شخص آخر أحقّ بالتقليد ،
والتقليد وكذلك الاقتداء في صلاة الجماعة