البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩٦/١٦ الصفحه ٦٠ : بنحو الاقتضاء والعلّة الناقصة ، فإذا
جبن الشجاع في الحرب فإنّه لا يعني على زوال ملكة الشجاعة ، فإنّه قد
الصفحه ٩٤ :
وقدحهم.
ثمّ استثنى
السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم
الصفحه ١٤٢ :
الحريّ ذكر السياسات ونحوها من الأُمور التي لا تشملها العاديّات.
__________________
أقول : إنّ
التشريع
الصفحه ٢١٩ : منصوباً من قبلهم بنصب عام أو خاص ،
وغير المنصوب لا أهليّة له فيحرم ذلك عليه.
فلم يثبت ولاية
القضاء لغير
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ١٤٥ :
الخوانساري : لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة.
الصفحه ١٩٠ : لاستقلال العقل بوجوبه على ما هو الحال في جميع موارد
العلم الإجمالي لا مجال للظنّ بالأعلمية في أحدهما لأنّه
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢١٦ : أهلاً للفتوى مطلقاً.
وأمّا حرمة
الإفتاء لمن فقد شرط من شرائط التقليد غير ملكة الاجتهاد ، فربما يدلّ
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٢٣١ :
هذا ولا فرق
بين التحاكم إلى الطاغوت بين طواغيت المخالفين والموافقين من جهة حرمة الترافع
إليهم
الصفحه ٢٦٠ : (١) :
في
قوله : (يجب عليه الإعلام) ، قال : لا إشكال في الوجوب إذا أفتى بجواز فعل المحرّم
أو ترك الواجب
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو