البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩٦/١ الصفحه ٢٣٣ :
عليه ذلك ، وإذا لم ينحصر فيحرم عليه الترافع ، ولكن لا ملازمة بين حرمة الترافع
وبين جواز التصرّف في ماله
الصفحه ١٣٨ : بوجوب
نفسي تهيّئي (١).
وقال بعض
الأعلام : إنّ الشيخ لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه
الصفحه ٤٨ : ومستحبّاته مجتنباً للمحرّمات والمكروهات ، وقال أبو حنيفة
: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعلم منه حرمة
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ١٢٥ :
المسائل دون مسألة حرمة البقاء.
ونتيجة ذلك أنّ
فتوى المجتهد الحيّ بجواز البقاء إمّا أن تكون شاملة لسائر
الصفحه ١٢٤ : المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء ، فإنّه يلزم من وجوده عدمه ، كما
يلزمه اجتماع النقيضين.
بيان ذلك : إنّ
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ٩٧ :
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم
العرف.
ثمّ من يرتكب
العيب
الصفحه ٢٨٣ :
الحلّية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح
حيواناً كذلك فمات المجتهد