البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٦/١٦ الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
الصفحه ٢٩ : كما في متن العروة : العدالة عبارة عن ملكة إتيان
الواجبات وترك المحرّمات.
وفي عدالة إمام
الجماعة زاد
الصفحه ١١٨ : : (يجب
على المقلّد العدول إلى غيره) ،
قال الإمام
الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط
الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ٣١٢ :
هذا ولو كانا
متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم
الصفحه ٣٥٢ : لو أتى
بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة.
وقال الإمام
الخميني : إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ١١٠ : الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً
وشمالاً.
وفي قوله : (أو
ظنّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين
الصفحه ١٧٥ : بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة
ورجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات وترتّب
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٣٧٤ : أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج
في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ، واحتاط السيّد اليزدي
الصفحه ٣٧٦ : مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية
الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام (عليهالسلام) فلا مانع
الصفحه ١٢ : عند علماء الإسلام وأخصّ بالذكر فقهاء الطائفة الإمامية حيث راح
ينضج وينمو جيلاً بعد جيل ، ويمتدّ مساحةً