البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٦/١ الصفحه ٢٢٢ :
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ، فقال (عليهالسلام) : عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٤٣ : عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع
إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلّا أُحرق
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٦٣ : ليس يعرفون
بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة على الطريقية لا بيان
الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٣٠٩ : الإمام (عليهالسلام) ، والكلام في المنصوب بنصب عام.
ثمّ ادّعى
الإجماع على وجوب الرجوع إلى الأعلم ، وهو
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة