البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٨/١٦ الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ١٩٧ : خلاف المشهور فإنّهم ذهبوا إلى اختصاص الحديث الشريف بالناسي والساهي.
وإذا لم يعلم
بمخالفة أعماله
الصفحه ٢٥١ : بالأعمال
السابقة دون اللاحقة ، فإنّه يلزم أن يفعل بتكليفه الفعلي ، ومن فروعات أصالة
الصحّة ما نحن فيه
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٨٠ :
وأنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم ، كما أنّ
السيرة العقلائية والآيات
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ٢١٠ :
الگلپايگاني : لتقليده فعلاً دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع
احتمالها بلا فحص ، كما أنّه لو شكّ في
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ٣٠ : تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ)(٢) لإضافة العدالة فيهما إلى الذات بلحاظ استقامتها في
جادّة الشرع وتطابق أعمالها
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٢٥٣ :
أمارة ، فمقتضى الأدلّة هو التعبّد بمفادهما دون مثبتاتهما فلا تكون حجّة ، ولازمه
صحّة الأعمال السابقة دون
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ٢٦ : يلزم
رجوع الأقوال إلى قولين أساسيّين ، هما : أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة الفعلية
والأعمال الخارجية