البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/١٦ الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢١١ : ):
مسألة
٤٣ ـ من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا مَن ليس أهلاً للقضاء يحرم
عليه القضاء بين الناس
الصفحه ٢٢٦ :
استدلّ به صاحب الجواهر (١) من جواز تصدّي المؤمن العارف بالموازين منصب القضاء ،
وإن كان عن تقليد ، إلّا
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ٣١٠ : استواء
المناط فيهما في باب القضاء ، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في
القضاء إلّا عند
الصفحه ٣٧٦ : وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له
الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ
الصفحه ٤١٥ : للقضاء ..................................... ٢١٨
الامر الاول ـ عدم نفوذ حكمه
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٥٩ : عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات الواردة في باب القضاء
والمشتملة على ترجيح الأورعية ، وبالإجماع في
الصفحه ١٧٢ : بها الأداء ،
ثمّ انكشف خلافه لعدم دخول وقتها بطلت صلاته ، ولا يمكن أن تقع قضاءً لأنّه لم
يقصد بها
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل