البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/١ الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٣٦ :
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ
المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو
الصفحه ٢٧٦ : والقضاء الثابت بالروايات
الشريفة كمقبولة عمر بن حنظلة (فإنّي قد جعلته حاكماً) ، ومقتضى الإطلاق هو ترتّب
الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به
الصفحه ٢١٩ : بالله.
وغير ذلك من
الأخبار الشريفة ، ومقتضاها صريحاً أو دلالةً وفحوى أنّ القضاء من المناصب
المختصّة
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ يقع الكلام
في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد ، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء وإن
كان
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٢٤٥ :
الثالث : قصور
الفاسق عن الولاية على الصبيّ والمجنون ، فكيف بالقاضي والقضاء ، فإنّها مرتبة
جليلة
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ٢٠٠ :
فمن قال بوجوب
الإتيان بالقضاء مقداراً يعلم معه بالبراءة فقد استدلّ بالاستصحاب بعدم الإتيان
الصفحه ٢١٣ :
١ ـ من ليس
أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء.
٢ ـ وكذا من
ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضا
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ