البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/١٦ الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ٢٢٠ : التكوينية والتشريعية ، وولاية غيره يحتاج إلى جعله ، فنصب
النبيّ ولياً ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما
الصفحه ٢٢٥ : في أوّل زمن الغيبة الكبرى ولم يكن في عصر الأئمة (عليهمالسلام) ، فلا يلزم الاجتهاد الاصطلاحي في
الصفحه ٢٤٤ : المقام (١).
__________________
أقول : يقع
الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في
اشتراط
الصفحه ٢٥١ : ، ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في
الأعمال السابقة.
والثاني : في
الأعمال اللاحقة.
ثمّ الكلام في
الصفحه ٢٨٩ :
الأولي ويرى الثاني عدم كفايتها ، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء
الحكم الظاهري عن الحكم
الصفحه ٣١٧ : .
__________________
أقول : ذكر
السيّد اليزدي في هذه المسألة فرعين :
الأوّل : إذا
نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٩١ :
فهرست الجزء الأوّل
الإهدا
الصفحه ٣٩٩ : العروة) .................................................... ٢٦٦
المقام الاوّل ـ في تقليد الميّت ابتدا
الصفحه ٤٠٦ :
وجوه اعتبار الحريّة ................................................... ٤٢٧
الوجه الاوّل
الصفحه ٢٦ : في أوّل زمان توبته ، وبهذا يسقط القولان.
الخامس : حكي
عن العلّامة في المختلف والتحرير والقواعد ومن
الصفحه ٣٧ : كما سنذكر ذلك وتقريب الاستدلال بها يتوقّف على مقدّمتين :
الاولى : أن
يكون قوله (عليهالسلام) : «أن
الصفحه ٣٩ : العدل تارة
يقابله الظلم وأُخرى يقابله الفسق ، وإن كان الثاني يرجع إلى الأوّل لو كان المراد
منه المعنى