البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/١ الصفحه ١٥٠ :
وجه الاستدلال
: أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى والأخذ بالثانية المخالفة
لها
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٩٤ : ....................................................... ١٤٢
زبدة الكلام............................................................ ١٤٥
المقام الاوّل ـ في
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٣٣٤ : صحيحاً ، فإنّه يعني انقطاع تقليد الأوّل ، فالرجوع إليه مرّةً أُخرى
يكون من مصاديق التقليد الابتدائي ، لا
الصفحه ٤٠٥ :
المقام الاوّل
ـ المسالة باعتبار عقل العامي......................................... ٣٩٧
المقام
الصفحه ٨٣ : الأوّل تكون الصغيرة بنصّ القرآن ونصوص
الأخبار مكفرة باجتناب الكبائر ، وحيث أنّ فعل الصغيرة حال صدورها
الصفحه ١٤٩ :
__________________
أقول : عند
تبدّل رأي المجتهد يلزم سقوط الرأي الأوّل عن الحجّية ، فإنّ الثاني
الصفحه ١٦٨ : الأعلم على الأحوط الوجوبي
وذلك على نحو الاستدامة ، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم وإن أفتى الأوّل بحرمة
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ٢٠٨ : أوّل الأمر ، وأمّا
إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي
الاستصحاب
الصفحه ٣١٨ : الأُولى حجّة ، فلا يجب على
الناقل إعلام من سمع منه الفتوى ، وإن كان الأحوط الأولى إرشاده وإعلامه لخروجه عن
الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٦١ : التقيّة أو طرحها
لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل.
الاولى : في
عدالة الشاهد ، والثانية : في عدالة إمام