البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/١٦ الصفحه ٢٨٩ : فجزئية الضرب الثانية مرفوعة عن المستفتي لكونه غير عالم بها.
وأمّا مسألة من
يرى بطلان عقد أو إيقاع وقد
الصفحه ٣٤٦ : ):
مسألة
٦٤ ـ الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى وإمّا
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٥٨ : الفعلي.
وأمّا التوبة
عن الذنب فهي رافعة لحكم المعصية ، وتجعلها كغير الواقع ، فزوال العدالة بالكبيرة
الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في
الصفحه ٩٧ : يتوب ، وأمّا من يرتكب العيب العرفي عند
المتشرّعة ، فإنّه لا يحكم عليه بالفسق كما لا يرتّب عليه آثار
الصفحه ١٠٧ : للمعروفية بالصلاح.
وأمّا ثبوت
العدالة بخبر الثقة فالمسألة مبنوية ، فمن قال بحجّيته شرعاً في كلّ الموضوعات
الصفحه ١١٨ :
كان لها إطلاق يشمل صورة الاستدامة يكون مقيّداً للإطلاق ورادعة عن السيرة)
(١).
وأمّا عن مذاق
الصفحه ١٢٠ : : (المقصّر) ، قال : بقسميه الملتفت وغيره كما أسلفناه فراجع ، وأمّا
الاجتزاء بأعماله السابقة التي أتى بها على
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٥٩ : .
وأمّا مع العلم
بمخالفتهما في الفتوى ، فاختلف قول السيّد اليزدي (قدسسره) ، ففي المسألة الثالثة عشر أفتى
الصفحه ١٧٤ : إمّا الماء وإمّا المائع الآخر ، فلا
معنى في مثله للداعي والتقييد فهما غير جاريين في الأُمور الخارجية
الصفحه ١٨٠ :
وفي
قوله : (الاطمئنان) ، قال : النوعي وأمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّية خبر
الثقة مطلقاً
الصفحه ١٨٧ : الأعلم فتوى أو احتياطاً فإنّه
يعيد أعماله السابقة مطلقاً.
وأمّا
الصورة الثالثة : فيما قلّد الأعلم فصار